Skip to main content

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

21 نوفمبر 1967

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون التأمين الإجتماعي 53 لسنة 1957 المعدلة بالقانون الصادر في 27 فبراير سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الإجتماعية،

قرر

مادة 1 

تكون مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي 3000ج.ل ثلاثة آلاف جنيه ليبى فى السنة، كما يتقاضى علاوة تمثيل قدرها 600 ج.ل ستمائة جنيه ليبي في السنة

مادة 2 

يمنح عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي من غير ممثلي الوزارات مكافأة شهرية مقدارها خمسون جنيها، ويمنح العضو من ممثلى الوزارات مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها.

مادة 3 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387 
  • الموافق 21 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء