قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الوزارات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25 أبريل 1965 بتفويض سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين للوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شؤون الموظفين برئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:-
- رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية – رئيساً
- ممثل عن لجنة الخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
- المستشار القانوني للإدارة العامة للخدمة المدنية – عضوا
- مدير شئون الموظفين بالرئاسة – عضواً
- مدير شئون الموظفين بالادارة العامة للإعلام – عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965.
وتطبق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ومدير الادارة العامة للاعلام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 7 رمضان 1389 ه
- الموافق 17 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.