قرار في شأن تعيين ممثل الجمهورية العربية الليبية في المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار في شأن تعيين ممثل الجمهورية العربية الليبية في المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967 بالموافقة على انضمام ليبيا الى منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للبترول،
- وعلى المادة الرابعة عشرة من اتفاقية انشاء المنظمة المذكورة، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 واللوائح المنفذة له،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عيسى رمضان القبلاوى وكيل وزارة النفط المنتدب ممثلا للجمهورية العربية الليبية فى المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 شعبان 1389 ه
- الموافق 10 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.