قرار في شأن تعيين ممثل الجمهورية العربية الليبية في المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عيسى رمضان القبلاوى وكيل وزارة النفط المنتدب ممثلا للجمهورية العربية الليبية فى المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.