Skip to main content

قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

12 نوفمبر 1969

قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960م وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

تقبل استقالة كل من: 

  • السيد، الصديق المنتصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية
  • السيد، حسين بالعون – سفير الجمهورية العربية الليبية في المملكة العربية السعودية
  • السيد، إبراهيم بشير الغويل – السفير بديوان وزارة الوحدة والخارجية.

مادة 2

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صالح مسعود ابويصير
  • وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 2 رمضان 1389 ه
  • الموافق 12 نوفمبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة دكتور 
  • محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء