قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية
12 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960م وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة كل من:
- السيد، الصديق المنتصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية
- السيد، حسين بالعون – سفير الجمهورية العربية الليبية في المملكة العربية السعودية
- السيد، إبراهيم بشير الغويل – السفير بديوان وزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صالح مسعود ابويصير
- وزير الوحدة والخارجية
- صدر في 2 رمضان 1389 ه
- الموافق 12 نوفمبر 1969م
- مجلس قيادة الثورة دكتور
- محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.