Skip to main content

قرار مجلس الوزراء باعتبار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة

21 أبريل 1961

قرار مجلس الوزراء باعتبار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة

قرر مجلس الوزراء – تداركاً للقرار السابق المؤرخ في 6 ديسمبر 1960- اعتبار السيد أحمد فهمى الحالي، الذي عين مديراً عاماً لوزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة وهي الدرجة التي كان يشغلها مدير عام مصلحة الاذاعة والمطبوعات والتى لا تزال معتمدة بكادر الوزارة المذكورة بعد إلغاء إنشاء هذه المصلحة بمقتضى المرسوم الصادر في 23 فبراير 1961.