Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين مراقب لصندوق التوفير

20 أبريل 1961

قرار مجلس الوزراء بتعيين مراقب لصندوق التوفير

قرر مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1961 القاضي بتعيين السيد حمود الخوجة مراقبا لصندوق التوفير، وبعد أن أصبحت وظيفة مدير عام مصلحة الأملاك الاتحادية شاغرة – واستناداً إلى المادة (17) (1) من قانون الخدمة المدنية الموافقة على تعيين السيد محمود الخوجة مديراً عاماً لمصلحة الأملاك الاتحادية بالإضافة إلى مراقب لصندوق التوفير.

على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.