قرار بندب مدير لوكالة الأنباء الليبية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، محمد حسنی شعبان، مدير مكتب الإعلام بوزارة التخطيط، للقيام بأعمال مدير وكالة الأنباء الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.