Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام للإدارة العامة للإعلام

11 أكتوبر 1969

قرار بتعيين مدير عام للإدارة العامة للإعلام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بإنشاء إدارات عامة، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد مصطفى المازق، مديراً عاماً للادارة العامة للاعلام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 رجب 1389ه.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 11 أكتوبر 1969م.