قرار بتعيين مدير عام للإدارة العامة للإعلام
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد مصطفى المازق، مديراً عاماً للادارة العامة للاعلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.