Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة نظام موظفي مجلس الإعمار

16 أبريل 1961

قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة نظام موظفي مجلس الإعمار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون مجلس الاعمار لسنة 1960.
  • وعلى قرار المجلس المذكور بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 1961 بالموافقة على مشروع لائحة نظام موظفي مجلس الإعمار.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة نظام موظفي مجلس الإعمار الموافقة لهذا القرار. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 1 ذي القعدة 1980 هـ 
  • الموافق 16 أبريل 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

لائحة نظام موظفي مجلس الاعمار

الباب الأول الموظفون المصنفون 

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

تنقسم الوظائف المصنفة في المجلس إلى ثلاث فئات:-

الفئة الأولى – الوظائف الإدارية والفنية العالية من الدرجة الرابعة إلى الخاصة. 

الفئة الثانية – الوظائف الإدارية المساعدة أو الكتابية والفنية المتوسطة من الدرجة السابعة إلى الخامسة.

الفئة الثالثة – الوظائف الكتابية أو الفنية المساعدة بالدرجة الثامنة.

وتتضمن الميزانية الإدارية للمجلس بيأناً بكل نوع من هذه الوظائف وعدد كل منها.

مادة 2

تحدد درجات ومرتبات الوظائف المصنفة والعلاوات السنوية على النحو المبين في الجدول رقم (1) المرافق.

الفصل الثاني التعيين في الوظائف

مادة 3

يشترط فيمن يعين موظفاً مصنفاً:

  1. أن يكون ليبياً كامل الأهلية.
  2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي نهائي بالفصل من وظيفة عامة ولم يمض على صدور هذا القرار خمس سنوات على الأقل.
  5. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية بالنسبة لوظائف الفئة الأولى وثماني عشرة سنة ميلادية بالنسبة لباقي الوظائف.
  6. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.
  7. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمى المقرر لشغل الوظيفة.

مادة 4

للمجلس أن يضع شروطاً أخرى علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.

مادة 5

يجوز عند الضرورة تعيين غير ليبيين بعقود خاصة تحدد بموجبها مرتباتهم وشروط استخدامهم وتطبق عليهم أحكام هذه اللائحة أو أية لوائح أخرى تصدر تنفيذاً لقانون المجلس فيما لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.

مادة 6

المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للوظيفة حاصلاً عليها هي:

  • أ. شهادة التعليم العالي أو الجامعي لوظائف الفئة الأولى.
  • ب. شهادة التعليم الثانوي أو شهادة فنية متوسطة لوظائف الفئة الثانية.
  • ج. شهادة التعليم الابتدائي لوظائف الفئة الثالثة.

ويجب بالنسبة لوظائف الفئتين الأولى والثانية أن تتفق الشهادة مع طبيعة الوظيفة إذا كانت فنية.

والشهادات المعتمدة هي الشهادات و الدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة او المعاهد او المدارس الليبية أو الأجنبية بشرط أن تكون هذه الأخيرة مقبولة ومعتمدة للعمل بها في البلاد التي تتبعها، ومعتمدة كذلك من وزارة المعارف الليبية.

مادة 7

في الأحوال التي لا يتوافر فيها أصحاب المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة يجوز للمجلس إعفاء المرشح للوظيفة من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح أعمإلاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا يجوز الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي بالنسبة إلى الوظائف الفنية وكذلك بعض الوظائف الإدارية التى يحددها المجلس بقرار منه.

مادة 8

يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات في الفئات الثلاث.

ويجوز التعيين في غير أدنى الدرجات من بين موظفي الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة المستقلة الأخرى إذا كانوا يشغلون وظائف مماثلة للوظائف المرشحين للتعيين فيها وذلك في الدرجات التى يتعذر شغلها بطريق الترقية.

مادة 9

يجوز لرئيس المجلس عند الضرورة تعيين موظفين غير مصنفين بصفة مؤقتة في أدنى درجات الوظائف المصنفة بالفئات الثلاث بمرتب لا يتجاوز أول مربوط الدرجة وتنهى خدمة هؤلاء الموظفين فى أي وقت بقرار من رئيس المجلس على أن يخطروا قبل ذلك بشهر.

مادة 10

يكون التعيين في جميع الأحوال تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الاقل وسنة على الأكثر. يثبت بعدها الموظف بقرار من رئيس المجلس إذا تبين من التقرير المقدم عنه صلاحيته لأداء أعمال الوظيفة وإلا فصل من الخدمة بقرار من رئيس المجلس، ويتعين صدور قرار الفصل خلال الستين يوما التالية لانقضاء فترة الاختبار.

ويجوز فصل الموظف خلال مدة الاختبار إذا تبين عدم صلاحيته لأداء أعمال الوظيفة.

مادة 11

يكون تعيين الموظفين المصنفين بقرار من رئيس المجلس.

مادة 12

تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها وتدخل في حساب الأقدمية مدة الاختبار وكذلك المدد التي قضاها الموظف في وظيفة مماثلة في خدمة المجلس أو الحكومة أو الولايات أو الهيئات المستقلة العامة الأخرى قبل تعيينه في الوظيفة التي يشغلها وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها المجلس.

مادة 13

يمنح الموظف عند التعيين بداية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي عين بها. ويجوز لرئيس المجلس بالنسبة للوظائف الفنية والإدارية بالفئة الأولى أن يقرر منح الموظف مرتباً يزيد على بداية مربوط الدرجة على ألا يجاوز نهايته إذا كان الموظف حاصلاً

على مؤهل فنى إضافى أو على خبرة خاصة تتفق وأعمال الوظيفة.

مادة 14

يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلم أعمال وظيفته إلا إذا كان مقر الوظيفة خارج مكان إقامته العادية فيستحق المرتب من تاريخ مغادرته هذا المكان إلى مقر وظيفته، ويحرم الموظف من مرتبه عن أي مدة يتغيبها بدون إذن ما لم يقدم إيضاحاً مرضيا عن الأسباب حملته على التغيب وذلك دون مساس بما قد تتخذ ضده من إجراءات تأديبية نتيجة التي تخلفه عن العمل بدون إذن أو سبب معقول.

مادة 15

لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق في المجلس فى وظيفة أعلى من الوظيفة التي كان يشغلها عند تركه الخدمة ولا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه في الوظيفة إلا بقرار من المجلس.

الفصل الثالث التقارير عن الموظفين وترقيتهم و علاواتهم

مادة 16

ينشأ الكل موظف ملف تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به ما يكون متصلاً بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية السرية المقدمة عنه والمشار إليها في المادة التالية وكذلك تودع فيه كل ما يثبت من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ويكون الإيداع بموافقة رئيس المجلس.

مادة 17

يقوم الرؤساء المباشرون خلال شهر يناير من كل عام بتقديم تقارير عن كفاية الموظفين عدا موظفي الدرجتين الخاصة والأولى وذلك على النماذج التي تعد لهذا الغرض ثم تعرض على لجنة مشكلة من ثلاثة من كبار موظفي المجلس على إلا تقل درجاتهم عن درجة الموظف يختارهم رئيس المجلس لتقدير الدرجة النهائية التى يستحقها الموظف أما الموظفون المعينون تحت الاختبار فتوضع عنهم تقارير كل ثلاث أشهر ويكون تقدير كفاية الموظفين بإحدى الدرجات الآتية:

ممتاز – جيد – متوسط – ضعيف.

مادة 18

يبلغ الموظفون الحاصلون على تقارير بدرجة ضعيف وكذلك الموظفون الداخلون في الفئة الأولى والحاصلون على تقارير بدرجة متوسط بالتقارير المقدمة عنهم. و للموظف أن يقدم لرئيس المجلس ما يكون لديه من اعتراضات على التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.

ويقوم رئيس المجلس بفحص الاعتراضات المقدمة ويقرر ما يراه بشأنها وفي حالة تعديل درجة كفاية الموظف يؤشر بذلك على أصل التقرير المعترض عليه وتودع الاعتراضات ورأى رئيس المجلس فيها ملف الموظف ويخطر بذلك.

مادة 19

يحرم كل موظف أعطى درجة ضعيف من العلاوة السنوية كما يحرم من الترقية ابتداء من تاريخ اعطائه هذه الدرجة إلى تاريخ ميعاد استحقاقه للعلاوة السنوية التالية للعلاوة التي حرم منها.

وفى حالة صدور قرار من لجنة التأديب بحرمان الموظف من العلاوة السنوية أو كأن محروماً من الترقية نتيجة لتطبيق المادة (43)  من هذه اللائحة فلا يطبق عليه الحرمان إلا مرة واحدة ولأطول المدتين.

وإذا قدم عن الموظف ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف أو قدرت كفايته بدرجة نقل عن درجة جيد لمدة ست سنوات متتالية يكون قد قدر خلالها بدرجة ضعيف ثلاث مرات فصل من الخدمة بقرار من المجلس.

مادة 20

لا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا ولا تجوز ترقية موظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة ويشترط أن تكون الدرجتان من نوع واحد.

مادة 21

تكون الترقيات في وظائف الفئة الأولى على أساس درجات الكفاية التي حصل عليها الموظف في المدة التي قضاها بالدرجة وذلك فيما لا يجاوز 75% من مجموع عدد الوظائف الشاغرة فإن تساوت درجة الكفاية روعيت الأقدمية وتكون الترقية في باقي وظائف تلك الفئة بالأقدمية أما الترقية في وظائف الفئة الثانية فتكون بالكفاية فيما لا يجاوز 25% من مجموع عدد الوظائف الشاغرة والأقدمية في باقي الوظائف. 

ولا يجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة (في الجدول رقم 1) المرافق وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

وكل ترقية تعطى الحق فى بداية مربوط الدرجة المرقى إليها وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى للترقية.

ويصدر بالترقية قرار من رئيس المجلس.

مادة 22 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 19 من هذه اللائحة يمنح الموظف علاوة سنوية طبقاً للنظام المقرر بجدول المرتبات على ألا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة ويصدر بمنح العلاوة قرار من رئيس المجلس وتحسب مدة استحقاق العلاوة السنوية من تاريخ بدء استحقاق المرتب أو منح العلاوة السابقة.

مادة 23

لا يجوز تأجيل العلاوات السنوية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي أو وفقاًً لأحكام هذه اللائحة، وتأجيل العلاوة السنوية يمنع استحقاقها مدة التأجيل المبينة.

المادة 19 من في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها.

الفصل الرابع النقل والندب والإعارة

مادة 24 

يجوز نقل الموظف من الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة المستقلة الأخرى إلى المجلس أو من المجلس إلى الحكومة أو الولايات أو المؤسسات العامة المستقلة الأخرى وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها المجلس.

ويصدر قرار النقل من رئيس المجلس.

مادة 25

ويجوز التعيين في خدمة المجلس عن طريق الندب والاعارة من بين موظفي الحكومة والولايات او غيرها من الهيئات المستقلة العامة كما يجوز إعارة موظفي المجلس وندبهم العمل بها وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس.

ويصدر قرار الندب أو الاعارة من رئيس المجلس.

الفصل الخامس واجبات الموظفين

مادة 26

على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يراعى مواعيد العمل التي يحددها المجلس وإلا يتغيب أثناء وقت العمل إلا بإذن من رئيسه المباشر وأن يؤدي أعماله بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ القوانين واللوائح والأوامر التي يجري عليها العمل بالمجلس.

ويعفى الموظف من العقوبة في حالة تنفيذ أمر مخالف لهذه القوانين واللوائح والأوامر إذا كانت المخالفة تمت تنفيذاً لأمر كتابي صادر له من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة يتحمل المسئولية مصدر الأمر.

مادة 27

على الموظف أن يكون لائقاً ومؤدباً مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور وأن يتجنب القيام بأى عمل أو الظهور بمظهر لا يليق بوظيفته.

مادة 28

على الموظف أن يحافظ على أسرار العمل ولا يجوز له أن يفضي بمعلومات او إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بناء على تعليمات خاصة.

مادة 29

على الموظف ألا يحتفظ لنفسه بأية ورقة رسمية من أوراق المجلس ولو كانت من بين أوراق أخرى متصلة بأعمال وظيفته بعد إنجازها.

مادة 30

يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة:

  1. أن يزاول أي نشاط تجاري أو صناعي أو القيام بأى عمل آخر لا يتفق مع مقتضيات وظيفته أو أن يكون له صلة أو مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته في المجلس.
  2. أن يقوم بأي نشاط سياسي أو دعاية انتخابية.
  3. أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة إلا إذا حصل على ترخيص كتابي بذلك من رئيس المجلس لمزاولة عمل معين في غير أوقات العمل الرسمية على ألا يكون هذا العمل متصلاً بأعمال وظيفته.

ويترتب على اشتغال الموظف بعمل خارجي دون إذن مكتوب حرمانه من المرتب أو المكافأة عن مدة الاشتغال في الخارج وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية.

ويجوز للموظف أن يتولى بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كأن الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز للموظف أن يتولى بمرتب أو مكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له النظر من الواقف والحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة.

ويقوم الموظف بإخطار المجلس بذلك في جميع الأحوال ويودع الأخطار، بملف خدمته.

  1. أن يشترى أو يستأجر أراضى أو عقارات قصد الاستغلال أو منقولات مما تطرحها الحكومة او المجلس في مزايدات أو غيرها او الحصول على امتياز من الحكومة.
  2. أن يلعب الميسر في الأندية أو المحال العامة والملاهى والمضاربة في البورصة.
  3. أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو المجلس.
  4. أن يتوسط أحد في أي شأن خاص بوظيفته أو يتوسط لأي شخص في أي شأن من ذلك.
  5. أن يلتمس أو يطلب مباشرة أو بالواسطة من أصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته أو ذويهم هدايا أو منحاً أو قروضاً.
  6. أن يكون مالكاً أو محرراً في أية صحيفة أو مساهماً في إدارتها أو إصدارها على أنه يجوز للموظف أن ينشر بإمضائه مقالات فى الصحف عن الشؤون العامة دون أن تنطوي على تشهير بالغير أو التهجم عليه وعلى تجريح لسياسة الحكومة أو نقد لأعمالها.
  7. أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع المقالات أو المنشورات الحزبية أو السياسية أو يوقع على عريضة عامة تشتمل على عبارات ماسة بالحكومة.

الفصل السادس التأديب

مادة 31 

كل موظف يخالف الواجبات المفروضة عليه بموجب القوانين واللوائح والأوامر التي يجري عليها العمل بالمجلس يعاقب تأديبياً بعد إجراء تحقيق معه يثبت كتابة وتسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه وتنظم بقرار من المجلس إجراءات التحقيق.

مادة 32

لرئيس المجلس أن يوقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق الإداري أو الجنائي ذلك.

ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من لجنة التأديب المشار إليها في المادة التالية.

ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ويجب عرض أمر الوقف عن العمل على لجنة التأديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقف الموظف لتقرير استمرار وقف مرتبه أو صرفه إليه كله أو بعضه فإذا لم يعرض في هذا الميعاد وجب صرف المرتب للموظف حتى تقرر لجنة التأديب ما يتبع في شأنه.

إذا ثبتت براءة الموظف أمام المحكمة الجنائية ولجنة التأديب أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده او وقعت عليه عقوبة الإنذار وجب صرف ما ما لم يصرف من مرتبه اليه اما اذا وقعت عليه عقوبة أشد من عقوبة الإنذار عرض الأمر على لجنة التأديب التقرير ما تراه في شأن المرتب في مدة الوقف وللجنة التأديب عند نظر الدعوى التأديبية أن تقرر ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف.

مادة 33

يتولى المحاكمة التأديبية لجنة تأديب مشكلة من ثلاثة من كبار موظفي المجلس لا تقل درجاتهم عن الثانية يختارهم رئيسه.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتكون جلساتها سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.

مادة 34

يصدر القرار بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس المجلس ويجب أن يتضمن القرار بياناً وافياً بالتهمة وأدلتها ويبلغ الموظف بهذا القرار ويكلف بالحضور في الجلسة المعينة للمحاكمة بكتاب موصى عليه قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة باسبوعين على الأقل.

مادة 35

للجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الموظف أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها وللموظف في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صوراً منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية.

مادة 36

يحضر الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسة المحاكمة بنفسه و له أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللجنة التأديب أن تطلب حضور الموظف شخصياً فإذا غاب ولم يوكل عنه محامياً جاز صدور القرار في غيبته بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور إليه.

مادة 37

يكون قرار لجنة التأديب نهائياً ويبلغ الموظف بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه.

مادة 38

كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه كما يوقف صرف مرتبه وإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي فلا تحسب مدة الحبس فى أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية.

مادة 39

العقوبات التي توقع على الموظفين المصنفين هي:

  1. الإنذار .
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة.
  3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
  4. الحرمان من العلاوة.
  5. الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  6. خفض المرتب
  7. التنزيل إلى درجة أدنى
  8. خفض المرتب و التنزيل إلى درجة أدنى
  9. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد ولا يجوز أن يزيد الخصم من مرتب الموظف تنفيذاً للعقوبة على ربع مرتبه الشهري.

مادة 40

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا يجوز عزل الموظف إلا في الحالتين الآتيتين:

  1. إذا أتى بصورة متكررة أفعالا من شأنها أن تسيء الى المصلحة العامة ولم يفد في ردعه ای جزاء تادیبی آخر.
  2. إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته الرسمية وكان هذا الإخلال ماسا بكيان الدولة ويجب أن يصدر قرار العزل باجماع اراء لجنة التأديب.

مادة 41

لرئيس المجلس توقيع عقوبات الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة وتأجيل العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو الحرمان منها.

أما الجزاءات التأديبية الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من لجنة التأديب.

و في جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة التأديبية مسبباً.

مادة 42

إذا كانت الأفعال المسندة للموظف جريمة معاقبا عليها بمقتضى قانون العقوبات أو أى قانون آخر وجب إبلاغ النيابة العامة بذلك ولا تتخذ إجراءات تأديبية ضد الموظف إلى أن يبت في الدعوى الجنائية.

على أنه يجوز وقف الموظف طبقا لحكم المادة 32 من هذه اللائحة بناء على طلب النيابة العامة ولا تحول تبرئة الموظف أو حفظ الإتهام ضده دون اتخاذ الإجراءات التأديبية.

مادة 43

لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه عقوبة تأديبية إلا بعد انقضاء المدد التالية: 

  • سنة في حالة خفض المرتب أو التنزيل إلى درجة أدنى.
  • سنتين في حالة خفض المرتب والتنزيل إلى درجة أدنى.
  • مدة تأجيل العلامة السنوية أو الحرمان منها.

لا يجوز ترقية موظف محال إلى التحقيق أو المحاكمة أو موقوف عن العمل حتى يبت في أمره نهائيا وفي هذه الحالة تحجز له الوظيفة لمدة سنة على الأكثر إذا كان له حق في الترقية إليها بالاقدمية فإذا ثبتت عدم إدانته رقى إلى الدرجة المحجوزة وتحسب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى التحقيق أو المحاكمة أو يوقف عن العمل.

مادة 44

في حالة التنزيل إلى درجة أدنى تحدد أقدمية الموظف في هذه الدرجة بمراعاة مدة خدمته السابقة فيها فإن لم تكن له خدمة سابقة حسبت له فيها أقدمية لمدة ثلاث سنوات أو مدة خدمته في الدرجة التي أنزل منها أيهما أطول.

الفصل السابع في إنهاء الخدمة

مادة 45

تنتهى خدمة الموظف المصنف بإحدى الأسباب الآتية:

  1. بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة.
  2. عدم اللياقة الصحية
  3. الاستقالة.
  4. العزل بقرار تأديبي.
  5. العزل بسبب إلغاء الوظيفة.
  6. فقد الجنسية الليبية.
  7. الحكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
  8. الوفاة.

يصدر بانتهاء الخدمة في جميع الأحوال قرار من رئيس المجلس.

مادة 46

للموظف أن يستقيل من الوظيفة ويشترط في الاستقالة أن تكون مكتوبة وإلا تكون مقترنة بقيد أو شرط وتعتبر الاستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن. 

ولا تنتهى الخدمة إلا بالقرار الصادر من رئيس المجلس بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة.

ويجوز خلال تلك المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بصالح العمل او بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف.

وإذا أحيل الموظف إلى لجنة التأديب لا تقبل الاستقالة إلا بعد الحكم في الدعوى التأديبية.

ويجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه القرار الصادر بقبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة وإلا تعرض للمسؤولية التأديبية.

مادة 47

يعتبر الموظف مستقيلا لأحد الأسباب الآتية:

  1. إذا لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين أو النقل بدون عذرمقبول.
  2. إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول.
  3. إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية.

ولا يجوز عودة الموظف الى عمله في الحالتين الأولى والثانية السالفتي الذكر إلا بعد قبول عذره من رئيس المجلس.

وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ التعيين أو النقل أو الانقطاع عن العمل أو الالتحاق بالخدمة في الحكومة الاجنبية حسب الأحوال.

ويصدر القرار باعتبار الموظف مستقيلا من رئيس المجلس.

مادة 48

لا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازته.

مادة 49

لا تلغى الوظيفة إلا بقرار من رئيس المجلس ويترتب على إلغاء الوظيفة ما يلي:

  1. النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل الوظيفة الملغاة في نوعها ودرجتها سواء في المجلس أوفى الحكومة أو فى الولايات أو الهيئات العامة المستقلة الاخرى فاذا رفض اعتبر مستقيلا وفقا لحكم المادة 47 من هذه اللائحة.
  2. اذا لم توجد وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها عين الموظف في وظيفة أدنى درجة من درجته من نفس النوع وتحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها والدرجة الأعلى منها ويمنح فيها مرتبه الذى كان يتقاضاه في الوظيفة الملغاة وذلك بصفة شخصية.

وفي هذه الحالة يكون له الحق في التعيين فى أول وظيفة تخلو من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها فإذا رفض فصل من الخدمة.

  1. إذا تعذر العمل بأحكام الفقرتين السابقتين تنهى خدمة الموظف بعد منحه تعويضا يعادل مرتب ثلاثة أشهر وذلك دون مساس بحقه في المعاش أو المكافأة أو مال التأمين وتكون له الاسبقية للعودة للخدمة فى أول وظيفة تخلو من نوع وظيفته الملغاة وبنفس درجته أو بدرجة أقل.

مادة 50

يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهر لتسليم ما في عهدته ويجوز مدها بحيث لا تجاوز ثلاثة أشهر بقرار من رئيس المجلس وتصرف عن مدة التسليم مكافأة تعادل آخر مرتب كان يتقاضاه الموظف.

مادة 51

يستحق الموظف مرتبه الى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة (45) من هذه اللائحة وإذا انتهت الخدمة باستقالته أو اعتباره مستقيلا استحق مرتبه حتى تاريخ تبليغه بقبول الاستقالة أو تاريخ انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة. على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الموظف مرتبه كاملا أو منقوصا لغاية تاريخ استنفاد اجازاته المرضية او احالته الى التقاعد بناء على طلبه.

وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو عزل الموظف بقرار تأديبي يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذى يبلغ فيه القرار إلا إذا كان موقوفا بغير مرتب فإنه يستحق مرتبه الى يوم وقفه من العمل.

الباب الثاني في الموظفين غير المصنفين

الفصل الأول

مادة 52

تنقسم الوظائف غير المصنفة بالمجلس إلى خمس فئات تمثل كل منها نوعا من الوظائف التى تتماثل فيما بينها حسب طبيعة العمل ومسئولياته.

و يقصد بالموظف غير المصنف كل موظف صدر قرار بتعيينه على وظيفة ليست لها درجة في الميزانية أو معين بصفة مؤقتة على درجة مصنفة بالكادر ولا تشمل هذه التسمية الموظف الذي يعين باليومية او الذي يعين لعمل موقت ويتقاضى أجره من اعتماد مال من غير باب المرتبات في الميزانية الادارية للمجلس.

مادة 53

يكون تحديد عدد الوظائف غير المصنفة وتقسيمها إلى فئات بحسب طبيعة العمل ومسئولياته بقرار من رئيس المجلس ويكون إدراج الاعتمادات المالية للوظائف المذكورة بالميزانية الادارية للمجلس على أساس هذا القرار.

وتكون المرتبات المقررة للفئات المذكورة وعلاواتها السنوية وفقا للجدول رقم (2) المرافق.

الفصل الثاني التعيين

مادة 54

يشترط فيمن يعين موظفا غير مصنف بالمجلس ما يلى:

  1. أن يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية.
  2. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
  3. أن يعرف القراءة والكتابة
  4. ألا يكون محكوما عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  5. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل ما لم يكن قد مضى على هذا القرار خمس سنوات على الأقل.
  6. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
  7. أن تثبت لياقته الصحية.

ولرئيس المجلس أن يضيف شروطا أخرى علاوة على الشروط المشار إليها بالنسبة إلى ذلك الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم.

ويجوز للجنة شئون الموظفين المشار إليها فى المادة التالية أعضاء الموظف غير المصنف، من بعض شروط اللياقة الصحية متى كان ذلك لا يؤثر على صلاحيته للعمل المرشح له وبموافقة اللجنة الطبية.

مادة 55

تنشأ في المجلس لجنة شئون الموظفين غير المصنفين تشكل من ثلاثة على الأقل من كبار موظفي المجلس لا تقل درجاتهم عن الثانية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس المجلس.

وتختص هذه اللجنة بتعيين الموظفين غير المصنفين وترقيتهم ومنحهم العلاوات علاوة على الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة أو أية لوائح أخرى تصدر تنفيذا لقانون المجلس.

مادة 56

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 من هذه اللائحة يكون التعيين لأول مرة في الفئة الأولى ويجوز التعيين في الفئات الأخرى إذا كان المرشح للوظيفة حاصلا على مؤهل دراسي أو كان مارس بنجاح أعمالا مماثلة للوظيفة المرشح للتعيين فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك إذا تعذر شغل الوظيفة بطريق الترقية من بين موظفي المجلس أو النقل من بين موظفي الحكومة أو الولايات او الهيئات العامة المستقلة الأخرى إذا كانوا يشغلون وظائف مماثلة للوظائف المراد التعيين فيها.

الفصل الثالث المرتبات والعلاوات

مادة 57

يمنح الموظف غير المصنف عند تعيينه بداية مربوط الفئة المقررة للوظيفة التي عين بها. ويجوز لرئيس المجلس ان يقرر منح الموظف مرتبا يزيد على بداية المربوط على ألا تجاوز نهايته إذا كان الموظف حاصلا على مؤهل فنى اضافى أو على خبرة خاصة تتفق وأعمال الوظيفة.

مادة 58

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة على أن يقوم الموظف باعبائها فعلا.

الفصل الرابع الترقيات

مادة 59

يقدم الرؤساء المباشرون تقارير عن سلوك الموظفين غير المصنفين ودرجة كفايتهم في المواعيد التي تحدد بقرار من رئيس المجلس ويعرض التقرير على رئيس القسم لإبداء ملاحظاته عليه ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين غير المصنفين المشار إليها في المادة 55 من هذه اللائحة لاعتماد التقرير إذا لم تكن لملاحظات رئيس القسم تأثير في الدرجة العامة لتقدير الكفاية وإلا كان للجنة المذكورة تقدير الكفاية ويكون تقديرها في ذلك نهائياً.

مادة 60

تنظر لجنة شئون الموظفين غير المصنفين فى حالة الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف ولها أن تمنحه فرصة أخرى لتحسين حالته أو تنقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع باعبائها ولها ايضا ان تقرر خفض مرتبه او حرمانه من علاوته السنوية

فإذا قدم عن الموظف تقرير أن متتاليان بدرجة ضعيف كان للجنة أن تقرر خفض فئته أو فصله من الخدمة ولا ينفذ القرار بالفصل إلا بعد موافقة رئيس المجلس.

مادة 61

تكون ترقيات الموظفين غير المصنفين بالأقدمية مع الجدارة فإذا تساوت الأقدمية روعيت الكفاية بين المرشحين الترقية.

ويجوز الترقية بالكفاية وحدها لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة في حدود نصف عدد الوظائف الشاغرة فيهما.

ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى الفئة التالية لفئته مباشرة ومن نفس نوعها.

ولا يجوز الترقية قبل انقضاء أربع سنوات على الأقل في الفئة المرقى منها على أنه إذا شعرت وظيفة دون وجود من يتوافر فيه هذا الشرط جازت الترقية إليها بطريق الاختيار الذى تجريه لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بين موظفي الفئة السابقة مباشرة.

وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها وكل ترقية تعطى الحق في بداية مربوط الفئة المرتقى إليها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى للترقية.

الفصل الخامس في التأديب

مادة 62

العقوبات التأديبية التى توقع على الموظفين غير المصنفين هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية.
  4. خفض المرتب أو الفئة أو كليها.
  5. الفصل.

مادة 63

لرئيس المجلس بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة على الموظفين غير المصنفين فيما عدا جزاء خفض المرتب، والفئة أو الفصل من الخدمة فلا يجوز توقيعه على موظفي الفئتين الرابعة والخامسة إلا بقرار من لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 33 من هذه اللائحة.

ولرؤساء الاقسام كل في دائرة اختصاصه سلطة توقيع الجزاء على موظفي الفئة الثالثة فما دونها بعقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام في السنة الواحدة وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قرارهم في ذلك مسببا ونهائيا.

الفصل السادس أحكام ختامية ووقتية

مادة 64

المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي.

مادة 65

تسري على الموظفين غير المصنفين أحكام المواد 10 و 12 و 14 و 15 و 16 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 من هذه اللائحة.

مادة 66 

يجوز خلال السنوات الخمس التالية لنفاذ هذه اللائحة تعيين موظفين مصنفين في الوظائف الفنية أو الإدارية من الفئة الأولى بمرتبات تزيد على نهاية مربوط الدرجة وذلك من الحاصلين على مؤهلات فنية إضافية أو ممن توافرت لديهم الخبرة الفنية التي تتفق وأعمال الوظيفة.

الجدول رقم (1) بدرجات ومرتبات وعلاوات الموظفين المصنفين طبقاً لأحكام المادة (2)  من اللائحة

الفئةأنواع الوظائفالدرجةالمرتب السنويالعلاوة السنويةالحد الأدنى للبقاء في الدرجة
حد أدنىحد أقصى
الثالثةالوظائف الكتابية والفنية المساعدةالثامنة15025010أربع سنوات
الثانيةالوظائف الكتابية والفنية المتوسطة السابعة
22030010
ثلاث سنوات
السادسة30036012ثلاث سنوات
الخامسة26043515ثلاث سنوات
الأولىالوظائف الإدارية والفنية العالية الرابعة420
560
15×4
20×4
ثلاث سنوات
الثالثة60070020ثلاث سنوات
الثانية75087525بدون قيد زمني
الأولى950110030
الخاصة1200150050

الجدول رقم (2) مرتبات وعلاوات الموظفين غير المصنف طبقا لحكم المادة 53 من اللائحة

الفئةالمرتب السنويالعلاوة السنوية ج. ل.عدد العلاوات السنوية ج. ل
الحد الأدنى ج. ل.الحد الأقصى ج. ل.
الأولى120180610
الثانية150240910
الثالثة1803001210
الرابعة2403601210
الخامسة3004501510

جدول تسلسل العلاوات السنوية

الفئةبداية المرتبقيمة العلاوة السنويةالعلاوات السنوية الدورية
أولىثانيةثالثةرابعةخامسةسادسةسابعةثامنةتاسعةعاشرة
أولى1206126132138144150156162168174180
الثانية1509159168177186195204213222321240
الثالثة18012192204216228240252264276288300
الرابعة24012252264276288300312323336348360
الخامسة30015315330345360375390405420435450