Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته

15 يناير 2020

قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد تاريخ 2014/08/03.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق 2020/01/05 م، المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م

صدر القانون الاتي:

المادة 1

تعتبر ملغاة كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته بتاريخ 2014/08/03 م.

المادة 2

يستمر العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل تاريخ 2014/08/03م إلى حين تعديلها او إلغائها من الجهة التشريعية المختصة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 20 جمادى الأول 1441 هـ