قرار رقم 49 لسنة 2022 م بتسمية وكيل الوزارة الصحة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، توفيق عثمان إدريس أبو بكر، وكيلا لوزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء