قرار رقم 49 لسنة 2022 م بتسمية وكيل الوزارة الصحة 

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 49 لسنة 2022 م بتسمية وكيل الوزارة الصحة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، توفيق عثمان إدريس أبو بكر، وكيلا لوزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly