مرسوم ملکي بإقالة سفير إلى التقاعد
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
محال إلى التقاعد السيد منصور بن قداره السفير فوق العادة ومفوض المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.