قرار رقم 107 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى العزيزية العام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مستشفى عام ببلدية العزيزية تحت مسمى: مستشفى العزيزية العام، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء