قرار رقم 107 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى العزيزية العام 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 107 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى العزيزية العام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1

ينشأ مستشفى عام ببلدية العزيزية تحت مسمى: مستشفى العزيزية العام، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly