قرار رقم 107 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى العزيزية العام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية رقم 434 المؤرخ في 2021/10/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21764 المؤرخ في 2021/12/18 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مستشفى عام ببلدية العزيزية تحت مسمى: مستشفى العزيزية العام، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء