قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
30 مارس 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الجهة العامة: وزارة الدفاع
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التوظيف
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
وزير الدفاع،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلي:
السيد محمد رحيم مدير عام الوزارة | رئيساً |
السيد محمد مصطفى الرايس سكرتير الوزارة الإداري | عضواً |
السيد حسن على العلمي مترجم الوزارة | عضواً |
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس يوم الثلاثين من شهر مارس سنة 1961م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.