قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
وزير الدفاع،
قرر
تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلي:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.