Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

30 مارس 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

وزير الدفاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 13  من اللائحة رقم 8  لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرر

تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلي:

السيد محمد رحيم مدير عام الوزارةرئيساً
السيد محمد مصطفى الرايس سكرتير الوزارة الإداريعضواً
السيد حسن على العلمي مترجم الوزارةعضواً

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس يوم الثلاثين من شهر مارس سنة 1961م
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.