قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
30 مارس 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1961
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:
بند التعريفة | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
8 | الطيور أ. طيور الزينة ب. غيرها | 30 في المائة لا شيء |
17 | لبن محفوظ وقشدة محفوظة في قطع أو مسحوق أو سائل مكثف (في شكل سائلى) أ. لتغذية الاطفال ب. غيره | 2 في المائة 100 مليم للمجموعة |
123 | العناصر الكيماوية ومركباتها وحاصلاتهاج. مستعملة في أغراض الزراعة والصناعة غير تلك المشابهة للانتاج المحلى | 2 في المائة |
181 | ورق اللعب | 100 مليم للمجموعة |
241 | ب. ألواح واشرطة واسلاك من الحديد أو الفولاذ مطلية أو غير مطلية 1. لأغراض الصناعة وربط الحلفاء. 2. وغيرها. | لا شيء 10 في المائة |
243 | أدوات من حديد ظهر أو فولاذ أو حديد ظهر قابل للطرق | 5 في المائة |
244 | ب. صهاريج ثابتة لتخزين السوائلد. أسرة وأدوات مستشفيات أخرى مستوردة بواسطة المستشفيات الحكومية والمنظمات الصحية المعترف بها | 10 في المائة لا شيء |
268 | المضخات المعدة للسوائل (المضخات النابذة أو الدوارة أو أدوات المكبس وغيرها) وأجزائها المنفصلة 1. لمحطات توزيع الزيوت البترولية 2. غيرها | 2 في المائة 10 في المائة |
268 | المضخات الهوائية، المضاغط، المراوح، الآلات النافخة وغيرها من الآلات المماثلة وأجزائها المنفصلة 1. لأغراض الزراعة. 2. غيرها | لا شيء 10 في المائة |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961 ويسمى بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1961.
- صدر بطرابلس في 14 شوال 1380 هـ
- الموافق 30 مارس 1961 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية