قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في/03 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديره واستيرادها.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر على مزوالي الأنشطة التجارية والباعة المتجولين بيع وتداول الالعاب النارية بكافة أشكالها وأنواعها والمفرقعات وقذائف الإضاءة والقذائف الدخانية.
مادة 2
يستمر قصر إستيراد وتوزيع السلع المبينة في المادة الأولى من هذا القرار على الشركة العامة للسلع الأمنية وفق ما نص عليه قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه أعلاه.
مادة 3
يتولى جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية مصادرة ما يتم ضبطه من السلع والمواد المتداولة بالمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكامه
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.