Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 28 فبراير 1961

28 فبراير 1961

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 28 فبراير 1961

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

قسم الإصدار
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,919,670
ودائع لدى بنوك في الخارج2,531,850
إجمالي11,451,520
خصومج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول11,312,268
في قسم الأعمال المصرفية139,25211,451,520
إجمالي11,451,520
قسم الأعمال المصرفية
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها4,942,370
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا12,108,486
قروض وسلفيات 601,830
كمبيالات مخصومة155,417
أصول أخرى نقد في الصندوق337,299
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية139,252
أوراق عملة أجنبية4,003143,255
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك60,111
حسابات نظامية
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,154,974
إجمالي18,348,868
خصوم
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام453,572
احتياطي المصروفات الطارئة320,000
بنوك تجارية في ليبيا3,146,067
بنوك خارج ليبيا34,257
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات9,616,358
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,255,165
خصوم أخرى حسابات نظامية1,823,449
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,154,974
إجمالي18,348,868

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 5% سنوياً وذلك طبقاً للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.