Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

8 ديسمبر 2013

قرار رقم 102 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرين من شهر محرم/ 1435ه.الموافق للثالث من شهر ديسمبر 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعين السيد، رمضان فرج عبد السلام بازامه،ً سفيراً لليبيا لدى جمهورية اليمن.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 5/صفر/1435ه.
  • الموافق: 8/ديسمبر/2013 م.