قرار رقم 258 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرف التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة
24 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مايو 2023
- رقم التشريع: 208
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 258 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لغرف التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في03/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 23 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م. بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة (الجفارة) من السادة الآتي أسمائهم السيد، عماد عامر أبو شعالة:
1 | السيد، عماد عامر أبو شعالة | رئيسا |
2 | السيد، المبروك عمر محمد | عضوا |
3 | السيد، أحمد منصور صالح | عضوا |
4 | السيد، نوري عبدالله الهمالي | عضوا |
5 | السيد، هشام المهدي قداد | عضوا |
6 | السيد، الصيد عجاج بشي | عضوا |
7 | السيد، محمود عامر الرتيمي | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 4/ ذو القعدة/1444ه
- الموافق: 2023/5/24 م