قرار 257 لسنة 2023 م بشأن إعتماد وتسمية لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا
4 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 2023
- رقم التشريع: 257
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار 257 لسنة 2023 م بشأن إعتماد وتسمية لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري المتعلق بغرف التجارة والصناعة والزراعة والإتحاد العام.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 64 لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة إجدابيا.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة المنعقد بتاريخ 2023/4/27 م.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اجدابيا من السادة الآتية أسماؤهم:
1 | السيد، صالح نوري محمد الرقعي | رئيسا |
2 | السيد، عبد العزيز محمد احميده | عضوا |
3 | السيد، فضل الله عبد الجليل فضل الله | عضوا |
4 | السيد، صلاح بن علي موسى | عضوا |
5 | السيد، عبد المنعم عبد الحميد موسى | عضوا |
6 | السيد،صالح محمد سعد عبد الرحمن | عضوا |
7 | السيد، محمد موسى هاشم عبد القادر | عضوا |
8 | السيد، عامر عبد الهادي حمد اطوير | عضوا |
9 | السيد، عبد الباقي المهدي إبراهيم جبريل | عضوا |
مادة 2
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 64 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة إجدابيا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 4/ ذو القعدة /1444ه
- الموافق: 05/24 /2023م