قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الادوية والمنتجات الطبية بكافة أشكالها وانواعها بعد مضي ثلث مدة صلاحيتها – وتحسب الصلاحية من تاريخ الانتاج وبما يكفل في جميع الأحوال بقاء ثلثي صلاحية المنتج وبشرط احتفاظه بسلامته وجودته.
مادة 2
يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.