Skip to main content

استدراك

30 مارس 1961

استدراك

وقع خطأ مطبعي في كتابة رقم قانون البوليس الاتحادي الصـ في 21 من مارس سنة 1961 والمنشور في عدد خاص من الرسمية للمملكة الليبية المتحدة صدر بتاريخ 25 مارس 1961، وصحة هذا الرقم هو 3 لسنة 1961 ولذا لزم التنويه.