قرار بندب مدير لمصلحة الموانى والمنائر
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، فيصل على العقاب المهندس بوزارة المواصلات، للقيام بأعمال مدير عام مصلحة الموانى والمنائر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.