Skip to main content

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية

1 أكتوبر 1969

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 15 رجب 1389 هـ، الموافق 27 سبتمبر 1969 م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية، 
  • وعلى المادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عزام الترجمان، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديتي سرت والنوفلية بدلا من السيد، عبد السلام بشير التومي.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المقدم/ موسى أحمد
  • صدر في 19 رجب 1389 هـ .
  • الموافق 1 أكتوبر 1969 م.
  • وزير الداخلية