Skip to main content

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديات سبها/ الجفرة/ الشاطئ

1 أكتوبر 1969

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديات سبها/ الجفرة/ الشاطئ

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 15 رجب 1389 ه، الموافق 27 سبتمبر 1969م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية،
  • وعلى المادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969م،

قرر 

مادة 1 

يعين السيد، عبد العليم خماج، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديات سبها/ الجفرة/ الشاطئ بدلا من السيد محمد سالم الكواش.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 19 رجب 1389 ه.
  • الموافق 1 أكتوبر 1969 م.
  • المقدم/ موسى أحمد
  • وزير الداخلية