قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديات سبها/ الجفرة/ الشاطئ
وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد العليم خماج، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديات سبها/ الجفرة/ الشاطئ بدلا من السيد محمد سالم الكواش.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.