قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديات سبها/ الجفرة/ الشاطئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديات سبها/ الجفرة/ الشاطئ

وزير الداخلية،

قرر 

مادة 1 

يعين السيد، عبد العليم خماج، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلديات سبها/ الجفرة/ الشاطئ بدلا من السيد محمد سالم الكواش.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly