قرار بتعيين مندوب عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس في بلدية طرابلس
وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد الفيتوري دحيم، مندوباً عن الوزارة في لجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس فى بلدية طرابلس بدلا من السيد جلال احمد.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.