بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القرار رقم 21 لسنة 1968م بمنع استيراد الأبقار الحية،
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد الأبقار الحية من جميع البلدان التي تحددها وزارة الزراعة من حين الى آخر مع مراعاة الشروط الواردة في قرار وزير الزراعة رقم 104/ 1968 الصادر في 15 رجب 1388 ه الموافق 9 أكتوبر 1968م.
مادة 2
على ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.