Skip to main content

قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة

6 أكتوبر 1969

قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة

وزير التربية والإرشاد القومي،

  • بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965، 
  • وعلى القرار الوزاري رقم 286 لسنة 1969 م بشأن تدريس مادة اللغة الفرنسية فى المرحلة الاعدادية،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 288 لسنة 1968 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الاعدادية،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 417 لسنة 1968م، بشأن اعتماد منهج اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية، 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1968 بشأن تحديد النهايتين الكبرى والصغرى لمادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية، 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الاعدادية،

قرر

مادة 1 

تلغى مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية.

مادة 2 

تلغى القرارات الوزارية رقم 286 و 288 و 417 و 418 لسنة 1968م، والقرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969، المشار إليه.

مادة 3 

تعدل خطة الدراسة بالمرحلة الإعدادية على النحو التالي:-

خطة الدراسة الاعدادية المعدلة لسنة 70/69 م

المادةالسنة الأولىالسنة الثانيةالسنة الثالثة
القرآن الكريم والدين444
اللغة العربية999
انجلیزی777
تاریخ222
جغرافيا222
تربية وطنية111
رياضيات555
علوم عامة وصحة444
رسم222
اشغال بنين 
ابرة بنات222
تربية بدنية222
موسيقى وأناشيد111
المجموع الكلي414141

مادة 4 

على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969.

  • مصطفى عبد الله بن عامر
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في طرابلس يوم الاثنين 24 رجب 1389 ه.
  • الموافق 6 أكتوبر 1969م.