بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 جمادى الثاني سنة 1389 هجرية الموافق 11 سبتمبر لسنة 1969 م بشأن العمل بالدوائر الحكومية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،
قرر
المادة 1
على موظفى معرض طرابلس الدولى استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 رجب سنة 1389 ه الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1969م المشار إليه.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.