Skip to main content

قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق

5 أكتوبر 1969

قرار بشأن إلغاء العقد المبرم مع دار لبنان للطباعة والنشر لإصدار طبعة جديدة من الدستور السابق

مجلس الوزراء،

  • نظراً لما ترتب على قيام ثورة الفاتح من سبتمبر سنة 1969 من سقوط الدستور القائم في ظل النظام السابق، 
  • وما تقرر تبعاً، بمقتضى البيان الصادر من مجلس قيادة الثورة في 30 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 2 سبتمبر 1969 م من إلغاء المجالس التشريعية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق، 
  • واخذاً بما هو مقرر قانوناً من حق الادارة في إنهاء أو إلغاء ما تقتضي المصلحة العامة انهاءه أو الغاءه من العقود الإدارية.

قرر 

مادة 1 

يلغى العقدان المبرمان دار لبنان للطباعة والنشر، لإصدار طبعة مع جديدة من الدستور السابق ولطبع مضابط جلسات مجلس الشيوخ الملغي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء