Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة

4 أكتوبر 1969

قرار بتشكيل لجنة لتقديم المساعدات للمتضررين من آثار الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة

مجلس الوزراء،

  • رغبة في تخفيف آثار الأضرار التي نشأت عن الفيضانات التي حدثت في الجمهورية الجزائرية الشقيقة،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الصحة، وتكون مهمتها تقديم المساعدات المالية والمعونات الطبية والغذائية وأية مساعدات أخرى لازمة للمتضررين من آثار الفيضانات التي اجتاحت المناطق الشرقية والجنوبية من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فوراً.

  • صدر في 22 رجب سنة 1389ه.
  • الموافق 4 أكتوبر سنة 1969م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء