Skip to main content

قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 فبراير سنة 1960 بشأن تثبيت الجنسية الليبية لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصل الليبي

5 أكتوبر 1969

قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 فبراير سنة 1960 بشأن تثبيت الجنسية الليبية لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصل الليبي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 فبراير لسنة 1960 بشأن الموافقة على تثبيت الجنسية الليبية للأشخاص الذين ينتمون إلى الأصل الليبي، والمبينة اسماؤهم بالقائمة المرفقة بالرسالة رقم 1904 المؤرخة 20 فبراير سنة 1960 المقدمة من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بتاريخ 21 يولية سنة 1959 عدا السيد، الطاهر أحمد الزاوي الذي يرى زيادة التحري بشأنه، إذ يعتقد ان له ابناء وليس وحده، كما جاء في القائمة المشار إليها،

قرر

مادة 1

  1. يعتبر ملغى من تاريخ صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 فبراير سنة 1960 المشار إليه وذلك فيما تضمنه بشأن الشيخ الطاهر أحمد الزاوي.
  2. يدرج اسم الشيخ الطاهر أحمد الزاوى ضمن الاشخاص الثابت انتماؤهم إلى الأصل الليبي والذين تقررت الموافقة على تثبيت الليبية، بمقتضى قرار مجلس الوزراء المشار اليه فى جنسيتهم الفقرة السابقة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار، بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء