قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 فبراير سنة 1960 بشأن تثبيت الجنسية الليبية لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصل الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 فبراير سنة 1960 بشأن تثبيت الجنسية الليبية لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصل الليبي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

  1. يعتبر ملغى من تاريخ صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 فبراير سنة 1960 المشار إليه وذلك فيما تضمنه بشأن الشيخ الطاهر أحمد الزاوي.
  2. يدرج اسم الشيخ الطاهر أحمد الزاوى ضمن الاشخاص الثابت انتماؤهم إلى الأصل الليبي والذين تقررت الموافقة على تثبيت الليبية، بمقتضى قرار مجلس الوزراء المشار اليه فى جنسيتهم الفقرة السابقة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار، بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly