Skip to main content

قرار بشأن الأعمال المحظورة على الوزراء

5 أكتوبر 1969

قرار بشأن الأعمال المحظورة على الوزراء

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الآخرة سنة 1389 ه الموافق 8 سبتمبر سنة 1969 م بتشكيل الوزارة، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

قرر

مادة 1 

يحظر على كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء – سواء بالذات أو بالواسطة – أثناء توليه منصبه:-

  1. أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول أية مهنة حرة أو أى نشاط آخر سواء كان تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو زراعياً.
  2. أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أمواله أو يقاضيها عليه.
  3. أن يقترض من المصارف سواء الحكومية أو غير الحكومية أو أن يحصل منها على ضمان لقرض يعقده مع الغير أو أن يفتح اعتماداً لديها، إلا بموافقة مجلس الوزراء وبنفس الشروط والأوضاع التي تتبعها تلك المصارف مع الجمهور من عملائها.
  4. أن يبرم باسمه أو باسم مستعار مع الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية التي تشرف عليها الدولة أو يكون لها حق الرقابة عليها،عقداً من عقود الاشغال العامة أو التوريد أو الالتزام أو غير ذلك من العقود الادارية أو أن يشترك فى المناقصات المتعلقة بهذه العقود أو أن تكون له مصلحة خاصة في العقود أو المناقصات المذكورة.
  5. أن يشترك في تأسيس الشركات أو يساهم فيها، أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل آخر فيها.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 26 جمادى الآخرة سنة 1389 ه الموافق 8 سبتمبر سنة 1969 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 رجب 1389 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر 1969م.
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء