قرار بندب وكيل لوزارة المواصلات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب المهندس، جمعه سالم المقدمى، للقيام بأعمال وكيل وزارة المواصلات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.