Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية

21 أكتوبر 1969

قرار بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965، 
  • وعلى قرار مجلس نقابة المحامين الصادر فى 10 فبراير 1969 بترشيح اثنين من المحامين لعضوية اللجنة،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 5 رمضان 1385 ه الموافق 27 ديسمبر 1965 م بتشكيل لجنة قبول المحامين والقرارات المعدلة له،

فرر

المادة 1

تشكل لجنة قبول المحامين برئاسة:

  1. السيد، عبد العزيز على النجار – رئيس محكمة استئناف طرابلس المدنية
  2. السيد، محمد محمد فياض – رئيس بمحكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس

على أن يتولى أحدهما رئاسة لجنة قبول المحامين بحسب الجدول المطلوب القيد فيه

وعضوية كل من:

  1. رئيس ادارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه
  2. السيد، صالح نعامة الباروني، رئيس النيابة
  3. السيد، حسنى الطويبي – المحامى
  4. السيد، عثمان على البزنطي – المحامى

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى قرار وزير العدل الصادر في 5 رمضان 1385 ه الموافق 27 ديسمبر 1965 المشار إليه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 9 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 21 اکتوبر 1969م
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.