قرار بندب مدير عام للادارة العامة للإسكان
مجلس الوزراء،
مادة 1
يندب السيد، سليمان صالح، مراقب الإسكان بمحافظة بنغازى، للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للاسكان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.