قرار بندب مدير عام للادارة العامة للإسكان
18 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار بندب مدير عام للادارة العامة للإسكان
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
مادة 1
يندب السيد، سليمان صالح، مراقب الإسكان بمحافظة بنغازى، للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للاسكان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 شعبان 1389 ه
- الموافق 18اکتوبر 1969
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.