Skip to main content

قرار بندب مدير عام للادارة العامة للإسكان

18 أكتوبر 1969

قرار بندب مدير عام للادارة العامة للإسكان

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

مادة 1 

يندب السيد، سليمان صالح، مراقب الإسكان بمحافظة بنغازى، للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للاسكان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 شعبان 1389 ه
  • الموافق 18اکتوبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء