قرار بندب مدير عام للادارة العامة للإسكان
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
مادة 1
يندب السيد، سليمان صالح، مراقب الإسكان بمحافظة بنغازى، للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للاسكان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 شعبان 1389 ه
- الموافق 18اکتوبر 1969
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء