Skip to main content

قرار بإسناد مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

23 أكتوبر 1969

قرار بإسناد مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

مادة 1 

يتولى السيد، مصطفى محمود بادى القيام باعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 شعبان 1389 ه
  • الموافق 23 اکتوبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.