Skip to main content

قرار بإسناد مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

23 أكتوبر 1969

قرار بإسناد مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

مادة 1 

يتولى السيد، مصطفى محمود بادى القيام باعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 شعبان 1389 ه
  • الموافق 23 اکتوبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء