قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يلغى العطاء رقم 70/69/41 الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس والمعتمد له 53600 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عن ذلك في الوقت الحاضر.
مادة 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.