Skip to main content

قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس

17 سبتمبر 1969

قرار بالغاء العطاء الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس

مجلس الوزراء 

  • استناداً إلى لائحة المناقصات والمزايدات، لعام 1964،

قرر

مادة 1 

يلغى العطاء رقم 70/69/41 الخاص بإنشاء مكاتب لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس والمعتمد له 53600 جنيه ليبي وذلك للاستغناء عن ذلك في الوقت الحاضر.

مادة 2 

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • ووزير المالية
  • صدر بمدينة طرابلس فى 5 رجب سنة 1389 ه
  • الموافق 17 سبتمبر سنة 1969