قرار بندب رئيس للجامعة الليبية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
قرر
مادة 1
يندب السيد، الدكتور، عمر التومي الشيباني، للقيام بأعمال رئيس الجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.