قرار بندب رئيس للجامعة الليبية
15 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار بندب رئيس للجامعة الليبية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1968،
- وبناء على ما اقترحه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، الدكتور، عمر التومي الشيباني، للقيام بأعمال رئيس الجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 شعبان 1389 ه
- الموافق 15 أكتوبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.