قرار بتعيين سفير بوزارة الخارجية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
قرر
مادة 1
يعين العقيد الركن، سعد الدين بوشويرب، سفيراً بوزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.