قرار بتعيين سفير بوزارة الخارجية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين العقيد الركن، سعد الدين بوشويرب، سفيراً بوزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 شعبان 1389 ه
- الموافق 18 أكتوبر 1969 م
- صالح مسعود ابويصير
- وزير الوحدة والخارجية
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء