Skip to main content

قرار بتعيين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى

22 أكتوبر 1969

قرار بتعيين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389ه الموافق 8 سبتمبر 1969 م بتشكيل الوزارة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء

مادة 1

يعين  الدكتور، جمعه مسعود شريحة وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 10 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 22 أكتوبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.