قرار بتعيين وزير للأشغال وللمواصلات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
قرر
مادة 1
يعين الدكتور، عمر الهادى رمضان، وزيراً للأشغال وللمواصلات.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.