Skip to main content

قرار بشأن تعديل رسوم ميناء طرابلس

20 أبريل 1969

قرار بشأن تعديل رسوم ميناء طرابلس

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على اللائحة رقم 1 لسنة 1960 الخاصة برسوم ميناء طرابلس المنشورة في جريدة طرابلس الرسمية العدد الخاص بتاريخ 21 أبريل 1960،

قرر

المادة 1

تلغي فقرة رسوم المواعين وقطرها وتستبدل بالآتى:

يحصل وكيل الملاحة عن العمال المعينين بالماعون لشحنها وتفريغها وحراستها عن كل طن وزنى أو قياسى ايهما الأكبر 250 مليم.

المادة 2

تحصل مصلحة الموانىء عن ايجار الماعون وقطرها فى المدة من وقت ابتداء الشحن أو التفريغ والى مدة 24 ساعة من وقت مغادرة الماعون للباخرة أو الرصيف عن الطن الوزنى أو القياس أيهما الأكبر 150 مليم.

المادة 3

رسوم تعطيل تفريغ الماعون بعد مدة إلى 24 ساعة المسموح بها عالية عن كل يوم أو جزء منه وتدفع من قبل الطرف المسبب للتعطيل 6,000 ج.ل.

المادة 4

يستثنى من ذلك الحالات التي لا تتمكن فيها مصلحة الموانىء من إيجاد مكان أو معدات لتفريغ الماعون.

المادة 5

يحصل وكيل الملاحة رسم إضافي قدره 100 مليم عن كل طن وزني او قياس ايهما الاكبر فى حالة تفريغ البضاعة من الباخرة على الماعون في حالة الواردة أو من الرصيف على الماعون في حالة الصادر خارج ساعات عمل الميناء العادية وفي أيام الجمع والعطلات الرسمية ويحصل هذا المبلغ من الباخرة إذا كانت خط منتظم أو من المستوردين أو المصدرين إذا كانت الباخرة مؤجرة.

المادة 6

لا يجوز تفريغ المواعين على الأرصفة خارج ساعات عمل الميناء العادية وفي أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا طلب المستورد ذلك ويحاسب في هذه الحالة على أساس 100 مليم لكل طن وزنى أو قياسي ايهما الأكبر بالاضافة الى الرسوم المستحقة لمصلحة الموانئ عن العمل الإضافي الايصالات الرسمية المقدمة عن ذلك الإضافي.

المادة 7

إذا ما طلبت مصلحة الموانى والمنائر تفريغ المواعين في ساعات العمل الإضافية وفي أيام الجمع والعطلات الرسمية بأسباب اكتظاظ الميناء بالبواخر فيتحمل المستوردين رسوم العمل الإضافي كما ذكر في البند سادساً عالية.

المادة 8

على السيد وكيل الوزارة المختص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول مايو 1969.

  • صدر في بنغازي في 3 صفر 1389.
  • الموافق 20 أبريل 1969.
  • عمر بن عامر
  • وزير المواصلات