Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

12 فبراير 1961

قرار رقم 9 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 30-6-56 بإدراج الباخرة (Mars) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 6-10-59 بادراج (Americana) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ ١٢-١-٦١ بإدراج الباخرة (Cottonwood Greek) بالقائمة السوداء.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:

  1. الباخرة النرويجية سابقاً واليونانية حالياً (Mars).
  2. الباخرة الليبيرية (Americana).
  3. الباخرة الامريكية (Cottonwood Greek).

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أدناه ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:

  1. الباخرة الهولندية Atlas.
  2. الباخرة الهولندية Aeneas.
  3. الباخرة الهولندية Mitropa.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية